السيد محمد صادق الروحاني
182
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ويشترط طهارة موضع الجبهة
--> ( 1 ) العلامة في المختلف 2 ص 114 ، والكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 126 ، والسيد العاملي في المدارك 3 ص 225 ، والسبزواري في الذخيرة ج 2 ص 239 ، قال : أما اعتبار طهارة موضع الجبهة فللاجماع ، فإن كل من اعتبر الطهارة في الصلاة إعتبر طهارة موضع الجبهة ، وعن النراقي إجماعا محققا في المستند ج 4 ص 426 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 330 ح 3 / الوسائل ج 5 ص 358 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 6788 1 .